مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
89
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
هذا ، وذكر الفقهاء موارد لجواز التصفيق في الصلاة ، إليك جملة منها ، والتفاصيل في محالّها ، وهي كالتالي : أ - التصفيق للحاجة : صرّح بعض الفقهاء بعدم مبطلية التصفيق في الصلاة إذا كان للحاجة « 1 » . واستدلّ لجوازه وعدم مبطليته حينئذٍ بجملة من الروايات : منها : صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفّق » « 2 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها » « 3 » . وغيرهما « 4 » . وظاهر بعض الفقهاء بطلان الصلاة به مطلقاً « 5 » . ثمّ إنّه فرّق بعض الفقهاء بين تصفيق الرجل والمرأة ، فخصّ المرأة بالتصفيق « 6 » ؛ وذلك لصحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور المتقدّمتين ، ولأنّ صوتها عورة « 7 » ، والرجل بالتسبيح . وذلك لرواية أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال : « إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح ، فإذا دعته الوالدة فليقل : لبّيك » « 8 » . ( انظر : حاجة ، صلاة ، لهو ) ب - التصفيق لتنبيه الإمام على سهوه : ذكر الفقهاء أنّه لو عرض لإمام الجماعة شيء في صلاته سهواً نُبِّه عليه - بمثل التصفيق وغيره - من قبل المأمومين
--> ( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 530 ، 532 . ( 2 ) الوسائل 7 : 254 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 7 : 254 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 7 : 256 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 6 . ( 5 ) المهذّب البارع 1 : 394 . ( 6 ) التحفة السنية 2 : 99 . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 517 . ( 8 ) الوسائل 7 : 256 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 7 .